الجمعة , 19 أبريل 2024
شيخ الأزهر د. أحمد الطيب

شيخ الأزهر: الذين اشترطوا الإشهاد على الطلاق أقروا بوقوعه مع الإثم

= 805


القاهرة – حياتي اليوم

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن اللجنة التي بحثت قضية الإشهاد على الطلاق، هي لجنة مختارة من علماء من كلية الشريعة وبعض أساتذة الشريعة في جامعة القاهرة مع ممثل لمحكمة الأحوال الشخصية، وانتهت اللجنة إلى رأي كان من المفروض أن يكون القول الفصل في القضية.

وأضاف فضيلته في حديثه الأسبوعي على الفضائية المصرية: قلت للجنة إذا كانت هناك آراء معتبرة تقول بوجوب الإشهاد فدعونا نقول بوجوب الإشهاد، ولكن تنبهنا إلى أنه لا داعي للتسرع في الحكم؛ لأن "أجرأكم على الفتيا أجرؤكم على النار".

مشيرًا إلى أن الذين اشترطوا الإشهاد قالوا: إن مَن خالف هذا الشرط يأثم فقط لكن الطلاق واقع على كل حال، وهذا يعني أنَّ مَن ذهبنا لنحتمي بهم لنقول بوجوب الإشهاد قالوا: إن من قال: أنت طالق دون إشهاد، وقع الطلاق، وإنما الإشهاد لحفظ حقوق المرأة.

وتابع فضيلة الإمام الأكبر: يقول ابن حزم -وهو زعيم من يقول بشرط الإشهاد- في (مراتب الإجماع): "ولا نعلم خلافًا في أنَّ مَن طلق ولم يشهد، أن الطلاق له لازم .. "يعني وقع الطلاق ولكنه يأثم لعدم الإشهاد ، لأن شرط الإشهاد لا يؤثِّر في وقوع الطلاق وعدم وقوعه، ثم يقول ابن حزم: " ولكن لسنا نقطع أنه إجماع " فهو يشك ولا يقطع أنه إجماع، ولم يقل: ولكن ليس بإجماع، وفرق كبير بين العبارتين.

وساق فضيلته كلام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في كتابه "التحرير والتنوير" بعد أن تعرض للخلاف في الوجوب أو الاستحباب عند تفسيره لقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ) في سورة الطلاق ، حيث قال: "واتفق الجميع على أن هذا الإشهاد ليس شرطًا في صحة المُراجعة أو المفارقة- الطلاق-؛ لأنه -أي الإشهاد- إنما شرع احتياطاً لحقهما –لحق الزوج والزوجة- وتجنباً لنوازل الخصومات ، خوفاً من أن يموت فتدعي أنها زوجة لم تطلق، أو أن تموت هي فيدعي هو ذلك"، ثم قال: "على أن جعل الشيء شرطًا لغيره يحتاج إلى دليل خاص"، فإذا أردت أن تجعله شرطًا للوقوع فإنك تحتاج إلى دليل آخر غير قوله تعالى: ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ) ثم ضرب ابن عاشور مثلًا.

وقال: "لأنه قد يتحقق الإثم بتركه ولا يبطل بتركه ما أمر بإيقاعه معه"، يعني إذا لم تُشهِد تكون آثمًا؛ لكن لا يكون الطلاق باطلًا، وضرب لذلك مثلا فقال: "مثل الصلاة في الأرض المغصوبة"، فالصلاة عليها صحيحة ولكن مع الحرمة، فقد يكون الشيء حرامًا ويصح من حيث الحكم، ومن ذلك حديث النبي –صلى الله عليه وسلم: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يسم على سومه، ولا يخطب على خطبته"، فالعقد يكون هنا صحيحًا ولكن مع الحرمة؛ لأنه اعتداء على أمر شرع فيه آخر، وكذلك البيع الذي فيه سَوْم فهو بيع صحيح ولكنه حرام، والإشهاد على الطلاق يأتي من هذا القبيل عند من قالوا به.

وخلص فضيلة الإمام الأكبر إلى أن من قالوا بالإشهاد على الطلاق قالوا: يأثم من لم يُشهد على الطلاق لكن الطلاق يقع ، وبالتالي فلا يصح أن يُقال: إنَّ مَن قال لزوجته "أنت طالق ألف مرة فلا يقع الطلاق"، وللأسف يصدر هذا عن بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي؛ ولا أعلم السبب الذي يدفعهم إلى مثل هذه الأقوال الشاذة، وما الفائدة من أن يتنكب الإنسان الطريق الصحيح في فهم النصوص على وجهها الصحيح؟ أمن أجل أن يظهر في القنوات وتسلط عليه الأضواء؟!

ثم ساق فضيلته كلام الشيخ أبو زهرة حيث قال: "جمهور الفقهاء على أنَّ الطلاق يقع من غير حاجة إلى إشهاد، فحضور الشهود شرط في صحة الزواج وليس شرطًا في إنهائه؛ وذلك لأنه لم يُؤْثَر عن الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، اشتراط الشهود لوقوع الطلاق، فاشتراطهم زيادة من غير دليل مُثبَت وعلى ذلك جرى جماهير المسلمين".

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن ما قيل من أن البيان لم يصدر عن هيئة كبار العلماء بالإجماع ولكن بالأغلبية فقط، وأنَّ بعض كبار العلماء أجبروا على التوقيع على البيان وأنَّ هذا لم يكن رأيهم ولم يتبنوه – كلام من أوله إلى آخره كذب، حيث إننا في هيئة كبار العلماء نحترم أمانة العلم ونستشعر الخوف من الله، ولن نتأخر على الإطلاق أبدًا في بيان أحكام الشريعة بكل وضوح، مشددًا على أن آراء هيئة كبار العلماء لا تؤخذ تحت سيف التهديد كما يدعي بعض المنتسبين إلى العلم ويشيعه في القنوات والبرامج ويسمعه الناس، وكان على مُعدّ البرنامج أنْ يتَّصل بنا ويستفسر عن صحة هذا الكلام، ونحن كنا سنبين له الأمر ويكون الكلام رسميًّا؛ لكن أي شخص يقول أي كلام يبث على أنها حقائق تصدقها الناس.

وأوضح فضيلته أنه في كلمته في مؤتمر دار الإفتاء التي أغضبت بعض الناس تنبَّأ إلى "فوضى تعدُّدِ الزواجِ، وفوضى الطلاقِ"، قبل أن تندلع هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن العلماء مقصرون في تبليغ حكم الله في الزواج أصلا وفي الطلاق، حيث إن الرجل فهم أن الإسلام ضمن له أن يتزوج بأربعة، وأن هذا مباحٌ له، لكن هذا نصف الحكم، فلم يُرسَّخ في وجدانه شرط العدل والمسؤولية الشرعية المترتبة على الزواج الثاني، فيما يتعلق بالزوجة الأولى وفيما يتعلق بالأولاد الذين رُزق بهم من الزوجة الأولى، وهذا الذي يجب أن تستنفر له الحناجر لإيجاد مسلم واعٍ بأحكام دينه على الوجه الصحيح.

شاهد أيضاً

المفتي: دار الإفتاء تستقبل 5000 فتوى طلاق شهريا يقع منها واحد في الألف

عدد المشاهدات = 6645 أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه يأتي إلى دار الإفتاء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.