بعد أسبوعين فقط من توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بالاهتمام بجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية، أطلقت وزارة الداخلية تحذيرًا عاجلًا لأصحاب السيارات ممن لا يلتزمون بتثبيت اللوحات المعدنية بإيقاف تراخيص سياراتهم لمدة 6 اشهر.
أفعال مجرمة
جرَّم قانون المرور في تعديله رقم 121 لسنة 2008 طمس اللوحات المعدنية للسيارة، وفي حالة طمس اللوحات المعدنية أو التلاعب بها، فإنه تُسحب رخصة تسيير المركبة لمدة 6 أشهر ولا تزيد على عام.
وأوضح القانون أنه في حالة العود “تكرار” الفعل ذاته خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي 3 سنوات.
ويمكن القانون في مادته الـ73 صاحب الرخصة من التظلم على قرار سحبها في خلال 15 يومًا من تاريخ القرار.
ويعاقب صاحب الرخصة بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 300 جنيه في حالة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها، حسب المادة 74 مكررًا.
وينص قانون المرور على معاقبة كل من يطمس أو يثني أو ينزع لوحات السيارة عامدًا بالغرامة بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، وتصل إلى إيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر وهي مخالفة لا يجوز التصالح فيها.
طمس اللوحات
وأصدر النائب العام المستشار محمد شوقي توجيهاته إلى كل نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها دون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب؛ وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم.
وقال بيان النيابة العامة إن ذلك جاء في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.