أسماء العشري
نتابع عزيزى القارىء سلسلة مقالاتنا عن ضريبة "القيمة المضافة"، لنجيب هنا عن عدة تساؤلات منها:
من هم المخاطبين بالتسجيل فى هذا القانون ؟
ما هى الحالات التى تعامل معاملة خاصة بالقانون (مبيعات التقسيط –المشغولات الذهبية)؟
أولا : ما معنى ان تكون من المخاطبين باحكام التسجيل؟
وضع القانون عند صدوره حد تسجيل 500 ألف جنيه لقيمة أعمال عن سنة مالية اذا بلغها المنتج لسلع او مؤدى لخدمة او تاجر الجملة او التجزئة فإنه من الواجب عليه ان يتقدم للمصلحة للتسجيل..
وبذلك يحصل على شهادة بأنه مسجل بمصلحة القيمة المضافة، ويضعها فى مكان بارز بالمنشأة ، وبالتالى يصدر فواتير عن مبيعاته محملة بالضريبة، ويلتزم مؤدي الضريبة بتقديم إقرار مصحوب بسداد الضريبة عن مبيعاته خلال فترة ضريبية (شهر)، علما بأن هناك فترة سماح مدتها شهرين تاليين للفترة المستحقة عنها الضريبة..قبل اعتباره متهربا.
على سبيل المثال:
مبيعات شهر يناير يقدم دافع الضريبة الإقرار عنها وسداد الضريبة فى الفترة من أول فبراير وحتى نهاية مارس.. وبعد ذلك تعد واقعة مخالفة، وبعد ستين يوما مدة المخالفة تدخل تهرب.
وأيضا يحق له خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلات استخدمها فى الانتاج يخصمها من الضريبة النهائية على مبيعاته، وذلك بهدف تطهيرها من الازدواج الضريبى، وقد سمح القانون (67)بخصم كل ضريبة تحملها المنتج أو التاجر على مشترياته سواء مباشرة او غير مباشرة طالما انها متعلقة بالنشاط..
وتلك هي أهم المواد التى تم تعديلها من قانون "ضريبة المبيعات" إلى "القيمة المضافة" للسماح بتشجيع الاستثمار وتخليصة من أى ازدواج ضريبى..
ثانيا: هناك مسجلين مخاطبين بالتسجيل بدون حد أى اذا كان نشاطهم عبارة عن منتج مستورد ..سلع جدول (سيتم التعريف بها لاحقا )
مستورد – مصدر – وكيل توزيع، فهؤلاء يقومون بالتسجيل طالما باشروا هذا العمل بأى رقم اعمال..
كما ألزم القانون بعد صدوره كل ممول بلغ حد التسجيل السابق فى اى فترة تالية لصدور القانون ان يتقدم للتسجيل خلال ثلاثين يوما وإلا يعد متهربا.
واذا حصلت المصلحة على معلومات تؤكد بلوغه هذا الحد فإنه يكون مسجلا بحكم القانون.
وبهذا نكون لخصنا اهم مواد القانون المتعلقة بالتسجيل وتقديم الاقرار ، وسوف نناقش فى مقالات قادمة أحد المحاور الأخرى من قانون "القيمة المضافة".
——————-
* خبير بالضرائب المصرية.