الإثنين , 29 أبريل 2024

الفاتورة..وعلاقتها بالمجتمع والمنظومة الضريبية

= 1964

asmaa-ashry
تكتبها: أسماء العشرى

 

المجتمعات النامية وبخاصة مصر لاتقدر قيمة الفاتورة فى تحقيق نوع من الانضباط للاقتصاد ككل، وبالتالى المنظومة الضريبية وتمكن الحكومة من معرفة الحجم الحقيقى للاقتصاد غير الرسمى.. إلا ان ما يصدر من التجار هو عبارة عن مجرد بيان اسعار ليس له مواصفات الفاتورة، والتى تعطيها الصفة القانونية ألا وهى رقم الفاتورة، والتى يكون مسلسل مرتبط بما قبلها وما بعدها، ويجب ان تحتوى على رقم التسجيل واسم البائع واسم المشترى وقيمة البضاعة والضريبة مفصولة عن القيمة..
 
كل هذا يساعد على حساب الضريبة بطريقة عادلة من خلال حساب قيمة المبيعات من واقع الفواتير، وكذلك القيمة الحقيقية للمشتريات، وبالتالى الخصم، حتى نتخلص من الازدواج الضريبى، وايضا من خلال المشتريات نتعرف على افراد وشركات، ربما تكون غير مسجلة فنتمكن من تسجيلها..

الآن..ما هى المواد التى وردت بالقانون وتختص بالفاتورة؟

نص القانون 67  للقيمة المضافة فى المادة (12) على وجوب التزام المسجل باصدار فاتورة ضريبية عند بيع السلع او أداء الخدمات، وحددت اللائحة البيانات التى يجب ان تتضمنها الفواتير..

كما نص القانون على وضع نظم مبسطة لأغراض الضريبة فى حالة تعذر اصدار فواتير وفى ذات الوقت نص بوجوب اعتماد الفواتير من المصلحة لانشطة بعينها..ولم يغفل القانون بالمادة (13)ضرورة امساك المسجل لدفاتر وسجلات منتظمة يدويا او الكترونيا.. ويحتفظ بها لمدة 5 سنوات.. وبالطبع هو امر لازم لاغراض حساب الضريبة.. فالفاتورة مرتبطة بوجود دفاتر وسجلات لتسجيل كافة التعاملات..

محتويات الفاتورة من واقع اللائحة التى لازالت تحت الاعداد حتى تاريخه..على ان تكون وفقا للضوابط الاتية : 

1- ان تكون الفواتير من اصل و صورة ، يسلم الاصل للمشتري و تحفظ الصورة لدى المسجل 
2- ان تكون الفواتير مرقمة بارقام مسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها ، وخالية   من الشطب والكشط 
3- ان تتضمن الفاتورة الضريبية البيانات :
• رقم مسلسل ، تاريخ تحريرها .
• اسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل .
• اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي ، او رقمه القومي ان لم يكن له رقم تسجيل ضريبي.
• بيان السلعة المباعة او الخدمة وقيمة وفئة الضريبة مع بيان اجمالي الفاتورة.

4- يتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل لدى المسجل أولا بأول.
5- في حالة إلغاء الفاتورة يلتزم المسجل بالاحتفاظ باصل الفاتورة الملغاة و كذا صورها.

وبالرغم من اعتقاد المسجلين ان قيمة الضريبة ستنخفض لعدم وجود ما يثبت مبيعاتهم سواء من فواتير او سجلات..فإنه على العكس يتم التقدير الجزافى من جانب المصلحة وتسقط أحقية الممول فى خصم الضريبة على مدخلاته او مشترياته مما يرفع من عبء الضريبة..

وقد نص القانون  فى المادة (68 ) على عدة حالات تعد تهرب وهى:

– عدم اصدار فاتورة (الفقرة السادسة )
– اصدار غير المسجل لفواتير ضريبية (بالفقرة الثامنة )
– اصطناع فواتير وهمية كل هذه الحالات (فقرة العاشرة )

كل ما سبق يعد واقعة تهرب يعاقب عليها بالحبس  من 3 الى 5 سنوات وغرامة من 5 إلى 50 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين،  وفى حالة العود تضاعف العقوبة
كما انها تعد جريمة مخلة بالشرف.

——————

*خبير بالضرائب المصرية.

شاهد أيضاً

مسدس - جريمة

بعد حكم إعدام المتهمين…قرار جديد من محكمة النقض في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال

عدد المشاهدات = 8535 قررت محكمة النقض، اليوم الإثنين، حجز طعن المتهمين أيمن حجاج، وحسين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.