السبت , 5 يوليو 2025

بالقانون …. اعرف حقك فى الإجازة المرضية

= 2144

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حق العامل حال مرضه فى إجازة مرضية، وقد نصت المادة 54 منه، على أنه للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

وبين القانون، إلى أنه للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

وأوضح قانون رقم 12 لسنة 2003، أنه يحق للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

شاهد أيضاً

أيمن عبد الحميد : انخفاض أسعار الفائدة يعزز القدرة الشرائية ويحفز التمويل العقاري

عدد المشاهدات = 1489 قال المهندس أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.