حددت المادة “2” من قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة أو أى انتخابات سواء برلمانية أو محلية او استفتاء، فنصت على حرمان مرقت مؤقتا للمحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر والمصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية.
وجاء في نص القانون الحرمان لمدة ست سنوات:
-لمن صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (١٣٢) من قانون الضريبة على الدخل.
–لمن تورط في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢ بشأن إفساد الحياة السياسية او صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله او حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خـدمـة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة او حم نهائي.
–ارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير او المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية أو من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية.
–ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
-لمن صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
–ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.